حقوق اقتصادية
حق الشريك:
(أما حق الشريك فإن غاب كفيته، وإن حضر ساويته، ولا تعزم على حكمك دون حكمه، ولا تعمل برأيك دون مناظرته، وتحفظ عليه ما له، وتنفي عنه خيانته في ما عزَّ وهان، فإنه بلغنا (إن يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا، ولا قوة إلا بالله).
وتبتني الشركة المالية في الإسلام على تنمية المال، ونشر روح الأمانة بين الشريكين وليس لكل واحد منهما الاستبداد في التصرف في المال من دون إذن صاحبه، وإنما عليه أن يستشيره في جميع شؤون المال المشترك من البيع والنقل وغير ذلك، كما أن على كل منهما القيام بحفظ المال، وعدم خيانته أو اهماله، وإن فرط أحدهما فيه فيترتب عليه الحكم التكليفي وهو العقاب، بالإضافة إلى الحكم الوضعي وهو الضمان.
حق المال:
(وأما حق المال فأن لا تأخذه إلا من حله، ولا تنفقه إلا في حله، ولا تحرفه عن مواضعه، ولا تصرفه عن حقائقه، ولا تجعله إذا كان من الله إلا إليه، وسبباً إلى الله، ولا تؤثر به على نفسك من لعله لا يحمدك، وبالحري أن لا يحسن خلافته في تركتك، ولا يعمل فيه بطاعة ربك، فتكون معيناً له على ذلك، وبما أحدث في مالك، أحسن نظراً لنفسه، فيعمل بطاعة ربه، فيذهب بالغنيمة، وتبوء بالإثم والحسرة والندامة مع التبعة، ولا قوة إلا بالله...) أما حق المال في الإسلام فإن لا يأخذه المسلم إلا من الطرق المشروعة كالكسب الحلال، أما أخذه من الطرق المحرمة كالربا، والغش، والتكسب في الأعيان المحرمة كبيع الخمر وصنعه أو أكل أموال الناس بالباطل كالرشوة، وأمثالها، فإن ما يأخذه باق على ملك صاحبه، مضافاً إلى الإثم والعقاب عند الله، وبذلك فقد بنى الإسلام اقتصاده الخلاق على أحدث الوسائل التي لا توجب تكدس الأموال عند فئة من الناس، وحرمان بقية الشعب منها، ثم أن الإمام (عليه السلام) دعا إلى إنفاق المال في الوسائل المحللة التي يثاب عليها، وينال بها رضا الله كإنشاء المستشفيات ودور الولادة، ومعاهد التعليم، وتأسيس المكتبات العامة، وما شاكل ذلك من المشاريع التي ينتفع بها الناس، أما إذا لم ينفقه وأدخره لورثته فإن انفقوه في معصية الله فإثمه عليه لاعانته إياهم على الإثم والحرام، وإن أنفقوه في طاعة الله فقد ذهبوا بالغنيمة، وباء بالحسرة وبالخسران.
حق الغريم(1):
(وأما حق الغريم المطالب لك فإن كنت موسراً أوفيته وكفيته، ولم ترده، وتمطله، فإن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: (مطل الغني ظلم) وإن كنت معسراً أرضيته بحسن القول، وطلبت منه طلباً جميلاً، ورددته عن نفسك رداً لطيفاً، ولم تجمع عليه ذهاب ماله، وسوء معاملته، فإن ذلك لؤم، ولا قوة إلا بالله...).
وعرض الإمام (عليه السلام) إلى حق الدائن على المدين، وأنه يجب على المدين أن يوفي دينه إن كان موسراً، وليس له المماطلة لأنها نوع من أنواع الظلم وهو محرم في الإسلام، وإن كان معسراً فعليه أن يقدم للدائن أطيب القول وأحسنه، ويعتذر منه ويخبره بعجزه، وعدم قدرته على الوفاء، أما مقابلته بالكلمات النابية والألفاظ الرخيصة فإنه سد لباب المعروف ولون من ألوان اللؤم الذي هو من أحقر الصفات وأمقتها عند الله.
حق الخليط:
(وأما حق الخليط فأن لا تغره، ولا تغشه، ولا تكذبه، ولا تغفله، ولا تخدعه، ولا تعمل في انتقاصه، عمل العدو الذي لا يبقى على صاحبه، وأن اطمأن إليك استقصيت له على نفسك، وعلمت أن غبن المسترسل رباً ولا قوة إلا بالله...).
أما الخليط وهو الشريك في المال المختلط فقد ذكر له الإمام (عليه السلام) حقوقاً وهي:
1 ـ أن لا يغر صاحبه فيما إذا باع المال عليه.
2 ـ أن لا يغش المال إذا باعه عليه.
3 ـ أن لا يكذبه في ما يدعيه.
4 ـ أن لا يغفله في أي شأن من شؤون المبيع بل لابد أن يكون على علم به.
5 ـ أن لا يخدعه في المعاملة التي بينه وبينه.
6 ـ إذا فوض إلى صاحبه أموره فعليه أن يبذل قصارى جهوده في النصيحة وإن غبنه فإن ذلك نوع من أنواع الربا الذي يمقته الله.
حق الشريك:
(أما حق الشريك فإن غاب كفيته، وإن حضر ساويته، ولا تعزم على حكمك دون حكمه، ولا تعمل برأيك دون مناظرته، وتحفظ عليه ما له، وتنفي عنه خيانته في ما عزَّ وهان، فإنه بلغنا (إن يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا، ولا قوة إلا بالله).
وتبتني الشركة المالية في الإسلام على تنمية المال، ونشر روح الأمانة بين الشريكين وليس لكل واحد منهما الاستبداد في التصرف في المال من دون إذن صاحبه، وإنما عليه أن يستشيره في جميع شؤون المال المشترك من البيع والنقل وغير ذلك، كما أن على كل منهما القيام بحفظ المال، وعدم خيانته أو اهماله، وإن فرط أحدهما فيه فيترتب عليه الحكم التكليفي وهو العقاب، بالإضافة إلى الحكم الوضعي وهو الضمان.
حق المال:
(وأما حق المال فأن لا تأخذه إلا من حله، ولا تنفقه إلا في حله، ولا تحرفه عن مواضعه، ولا تصرفه عن حقائقه، ولا تجعله إذا كان من الله إلا إليه، وسبباً إلى الله، ولا تؤثر به على نفسك من لعله لا يحمدك، وبالحري أن لا يحسن خلافته في تركتك، ولا يعمل فيه بطاعة ربك، فتكون معيناً له على ذلك، وبما أحدث في مالك، أحسن نظراً لنفسه، فيعمل بطاعة ربه، فيذهب بالغنيمة، وتبوء بالإثم والحسرة والندامة مع التبعة، ولا قوة إلا بالله...) أما حق المال في الإسلام فإن لا يأخذه المسلم إلا من الطرق المشروعة كالكسب الحلال، أما أخذه من الطرق المحرمة كالربا، والغش، والتكسب في الأعيان المحرمة كبيع الخمر وصنعه أو أكل أموال الناس بالباطل كالرشوة، وأمثالها، فإن ما يأخذه باق على ملك صاحبه، مضافاً إلى الإثم والعقاب عند الله، وبذلك فقد بنى الإسلام اقتصاده الخلاق على أحدث الوسائل التي لا توجب تكدس الأموال عند فئة من الناس، وحرمان بقية الشعب منها، ثم أن الإمام (عليه السلام) دعا إلى إنفاق المال في الوسائل المحللة التي يثاب عليها، وينال بها رضا الله كإنشاء المستشفيات ودور الولادة، ومعاهد التعليم، وتأسيس المكتبات العامة، وما شاكل ذلك من المشاريع التي ينتفع بها الناس، أما إذا لم ينفقه وأدخره لورثته فإن انفقوه في معصية الله فإثمه عليه لاعانته إياهم على الإثم والحرام، وإن أنفقوه في طاعة الله فقد ذهبوا بالغنيمة، وباء بالحسرة وبالخسران.
حق الغريم(1):
(وأما حق الغريم المطالب لك فإن كنت موسراً أوفيته وكفيته، ولم ترده، وتمطله، فإن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال: (مطل الغني ظلم) وإن كنت معسراً أرضيته بحسن القول، وطلبت منه طلباً جميلاً، ورددته عن نفسك رداً لطيفاً، ولم تجمع عليه ذهاب ماله، وسوء معاملته، فإن ذلك لؤم، ولا قوة إلا بالله...).
وعرض الإمام (عليه السلام) إلى حق الدائن على المدين، وأنه يجب على المدين أن يوفي دينه إن كان موسراً، وليس له المماطلة لأنها نوع من أنواع الظلم وهو محرم في الإسلام، وإن كان معسراً فعليه أن يقدم للدائن أطيب القول وأحسنه، ويعتذر منه ويخبره بعجزه، وعدم قدرته على الوفاء، أما مقابلته بالكلمات النابية والألفاظ الرخيصة فإنه سد لباب المعروف ولون من ألوان اللؤم الذي هو من أحقر الصفات وأمقتها عند الله.
حق الخليط:
(وأما حق الخليط فأن لا تغره، ولا تغشه، ولا تكذبه، ولا تغفله، ولا تخدعه، ولا تعمل في انتقاصه، عمل العدو الذي لا يبقى على صاحبه، وأن اطمأن إليك استقصيت له على نفسك، وعلمت أن غبن المسترسل رباً ولا قوة إلا بالله...).
أما الخليط وهو الشريك في المال المختلط فقد ذكر له الإمام (عليه السلام) حقوقاً وهي:
1 ـ أن لا يغر صاحبه فيما إذا باع المال عليه.
2 ـ أن لا يغش المال إذا باعه عليه.
3 ـ أن لا يكذبه في ما يدعيه.
4 ـ أن لا يغفله في أي شأن من شؤون المبيع بل لابد أن يكون على علم به.
5 ـ أن لا يخدعه في المعاملة التي بينه وبينه.
6 ـ إذا فوض إلى صاحبه أموره فعليه أن يبذل قصارى جهوده في النصيحة وإن غبنه فإن ذلك نوع من أنواع الربا الذي يمقته الله.